الحر العاملي

119

وسائل الشيعة ( آل البيت )

57 - باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية ، أو غيرها [ 35296 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) ؟ فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) ( 2 ) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان . . الحديث . [ 35297 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره . قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) ( 2 ) ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه

--> الباب 57 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 358 / 1 ، والتهذيب 10 : 179 / 701 . ( 1 ) المائدة 5 : 45 . ( 2 ) البقرة 2 : 178 . 2 - الكافي 7 : 358 / 2 ، والتهذيب 10 : 179 / 700 . ( 1 ) المائدة 5 : 45 . ( 2 ) البقرة 2 : 178 .